فصل: 1- أهل الذمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.12- أحكام غير المسلمين:

أقسام الكفار:
الكفار قسمان:
أهل حرب.. وأهل عهد.
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
أهل ذمة.. وأهل أمان.. وأهل هدنة.
1- أهل الذمة: وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام. ويُقَرُّون في دار الإسلام إذا دفعوا الجزية، والتزموا أحكام الإسلام.
2- أهل الأمان: وهم الكفار الذين يَقْدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان لها بقصد التجارة أو الزيارة.
فهؤلاء وأمثالهم يُعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى مأمنهم.
3- أهل الهدنة: وهم الكفار الذين في دارهم، وقد عاهدوا المسلمين وصالحوهم على ترك القتال مدة معلومة.
وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم.

.1- أهل الذمة:

عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.

.حكم عقد الذمة:

عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.
ويجوز عقد الذمة لليهود، والنصارى، والمجوس، وكل كافر أو مشرك.
1- قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [29]} [التوبة: 29].
2- وَعَن المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا؟ أنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ. أخرجه البخاري.

.شروط عقد الذمة:

يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي:
1- أن يكون المعقود لهم من الكفار.
2- أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه.
3- أن يدفع الكفار الجزية.
4- أن يلتزمون أحكام الإسلام.
فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في دار الإسلام، أو البقاء في ديارهم، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران في بلادهم.

.كيفية التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام:

يتضمن هذا الالتزام خمسة أمور هي:
1- الخضوع لولاية القضاء الإسلامي، والتحاكم إليه.
2- التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئلا يغتر بهم الناس، وللإمام الإلزام به أو تركه حسب المصلحة.
3- اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كالتعرض لأحكام الإسلام، أو الرسول، أو القرآن، بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك.
4- اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع على قتال المسلمين، أو التجسس عليهم، أو الزنا، أو شرب الخمور ونحو ذلك.
5- عدم إظهار المنكرات كإحداث البِيَع والكنائس، وإظهار الخمر والخنزير، والضرب بالناقوس، وتعلية البنيان على المسلم، والتعري وعدم الحشمة ونحو ذلك.

.حكمة أخذ الجزية من الكفار:

الجزية: هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم، أو إسكانهم دار الإسلام.
فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له، ويُعفى من الخدمة العسكرية، ويَنْعم بأمن البلاد وخيراتها، مقابل استقراره في دار الإسلام، وحقن دمه، والكف عن قتاله.
وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين، تهيئة الجو الإسلامي لهم، لعلهم يسلمون باختيارهم، ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم، والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم.
1- قال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [8]} [الممتحنة: 8].
2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَاماً». أخرجه البخاري.

.مقدار الجزية:

مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر، وحسب اختلاف المكان والزمان والبلاد.
وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشياء المباحة كالثياب والطعام والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله الله، وما بذلوه وجب قبوله، وتؤخذ من الذمي في نهاية العام.

.من تجب عليه الجزية:

تجب الجزية على كل من يجب قتله مقابل الكف عنه، وهو كل كافر، بالغ، عاقل، ذكر، حر، صحيح، قادر.
وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.

.من لا تؤخذ منه الجزية:

لا تؤخذ الجزية من الصبي، والمجنون، والمرأة، والرقيق، والمريض، والفقير، والأعمى، والهرم، والراهب ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل.

.أحكام أهل الذمة:

1- إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم، أو إهانتهم، أو الإساءة إليهم.
2- نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة، ونستلمها من أيديهم وهم صاغرون.
3- نحترمهم، كلٌّ بحسبه؛ تأليفاً لقلوبهم.
4- تجوز عيادتهم، وتعزيتهم، والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوبهم، وطمعاً في إسلامهم.
5- لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بدئهم بالسلام، فإن سلموا علينا وجب الرد عليهم بقولنا: وعليكم.
6- لا تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم، ولا حضور حفلاتهم.
7- إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية.
1- قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [29]} [التوبة: 29].
2- وقال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [8]} [الممتحنة: 8].
3- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَبْدَؤُا اليَهُودَ وَلاَ النّصَارَىَ بِالسّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرّوهُ إِلَىَ أَضْيَقِهِ». أخرجه مسلم.
4- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». متفق عليه.
5- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيباً مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ. متفق عليه.
6- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ؟ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخاري.

.فضل مَنْ أسلم من أهل الكتاب وغيرهم:

1- قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا [107]} [الكهف: 107].
2- وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إذَا أدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمَةٌ يَطَؤُهَا، فَأدَّبَهَا فَأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرَانِ». متفق عليه.

.حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب:

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم، فإذا زالت الحاجة أُخرجوا.
عَنْ عُمَر بن الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لأُخْرِجَنّ اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتّى لاَ أَدَعَ إِلاّ مُسْلِماً». أخرجه مسلم.

.حكم دخول الكافر المسجد:

1- لا يجوز للكفار دخول حرم مكة.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [28]} [التوبة: 28].
2- لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة، أو مصلحة ترجى كإسلامه.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. متفق عليه.

.حكم بناء الكنائس والبِيَع:

المساجد بيوت الإيمان، والكنائس والبِيَع بيوت الشرك والكفر.
والمساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله.
والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل.
ونهى سبحانه عن كل ما يُعبد فيه غير الله؛ لما فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم.
1- قال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [18]} [الجن: 18].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [85]} [آل عمران: 85].

.الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي:

ينتقض عهد الذمي بما يلي:
1- الامتناع من بذل الجزية.
2- عدم التزام أحكام الإسلام.
3- أن يقاتل المسلمين، سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب.
4- أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها.
5- أن يتجسس على المسلمين، وينقل أخبارهم إلى الأعداء.
6- الزنا بالمرأة المسلمة.
7- أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي حَلّ دمه وماله، وصار حربياً يخير فيه الإمام بين:
القتل.. أو الاسترقاق.. أو المَنّ بلا فدية.. أو الفداء.
يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى سَعْدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ»-أَوْ خَيْرِكُمْ-. ثُمّ قَالَ: «إنّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» قَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرّيّتَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله». متفق عليه.

.2- أهل الهدنة:

عقد الهدنة: هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة.

.حكم عقد الهدنة:

عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين.
ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة، ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه، وتجوز الهدنة بعوض أو بدون عوض.
يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجة، حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين، أو تكالب الأعداء ونحو ذلك.

.الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة:

يجب عقد الهدنة في حالتين:
الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء، ورغبة في السلم، كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش، ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين.
قال الله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [61] وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ [62]} [الأنفال: 61- 62].
الثانية: البدء بالقتال في الأشهر الحرم ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.
فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهر، فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه دفاعاً عن أنفسنا وديارنا، وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة، ولم يستجب العدو للموادعة نقاتله.
قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [36]} [التوبة: 36].

.ما يترتب على عقد الهدنة:

يترتب على عقد الهدنة ما يلي:
إنهاء الحرب بين الطرفين المتحاربين.. أَمْن الناس على أنفسهم وأموالهم وأهلهم.. كف الأذى.

.شروط صحة الهدنة:

يشترط لصحة الهدنة ما يلي:
1- أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه.
2- أن تُعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمين، أو رجاء إسلام العدو.
3- أن تكون مؤقتة بمدة معينة.
وتنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال، أو بمناصرة عدو آخر، وبما ينتقض به عقد الذمة كما سبق.
1- قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [58]} [الأنفال: 58].
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ [12]} [التوبة: 12].

.ما يفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين:

إذا علم إمام المسلمين خيانةً وغدراً من عاهدهم، فلا يحل له محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد، حتى لا يؤخذوا على غِرّة.
قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [58]} [الأنفال: 58].

.3- أهل الأمان:

الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة.
وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط، حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.

.من يصح منه الأمان:

يصح الأمان من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً.
فيصح من الإمام لعموم الكفار، ويصح من المسلم للكافر، فيقول له: أنت آمن، أو لا بأس عليك، أو قد أجَرْناك ونحو ذلك.

.حكم الأمان:

يجوز الأمان من كل مسلم، سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين.
1- قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [6]} [التوبة: 6].
2- وَعَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْت أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: ذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَعَمَ ابْنُ أمِّي، أنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أجَرْتُهُ، فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا أمَّ هَانِئٍ». قَالَتْ أمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحىً. متفق عليه.